الخميس، ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٨

الحريات العامـة

الحريات العامـة


مقدمـة:
يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين.

- فما هو مدلول الحريات العامة؟
- وما هو دور المنظمات الحقوقية الحكومية في صيانتها؟

І – ينظم قانون الحريات العامة الحقوق الجماعية للمواطنين:
1 ـ مدلول الحريات العامة:
تسمى الحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية بالحريات، وتوصف بأنها عامة لأنها من حق
الجميع بدون استثناء، ونميز في الحريات العامة بين نوعين رئيسيين: حريات سياسية وحريات مدنية أو
فردية.
2 – قانون الحريات العامة:
ينظم قانون الحريات العامة لسنة 1958 والمعدل سنة 2000 الحقوق الجماعية للمواطنين، وهو
قانون يتضمن ثلاث ظهائر شريفة تنظم الحقوق والحريات العامة، وهي: ظهير تأسيس الجمعيات، ظهير
التجمعات العمومية، قانون الصحافة والنشر.

ІІ – تعمل عدة منظمات حكومية على رعاية حقوق الإنسان بالمغرب:
1 ـ المجلس الاستشاري لحقوق الانسان:
تأسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 وعُدل بظهير 10 ابريل 2001، وهو يتألف
من عدة أعضاء يمثلون الحكومة والأحزاب والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان...
يعتبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مؤسسة مختصة مهمتها مساعدة الملك والحكومة في
جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وصيانة كرامة وحريات المواطنين.
2 ـ ديوان المظالـم:
تأسس ديوان المظالم بمقتضى ظهير شريف صادر يوم 9 دجنبر 2001، وهو مؤسسة رسمية مكلفة
بتنمية التواصل بين المواطنين والسلطات العمومية، ويتولى هذا الديوان النظر في شكايات وتظلمات
المتضررين من قرارات إدارية تتنافى مع مبادئ سيادة القانون.

خاتمـة:
تعد الحريات العامة من الحقوق الإنسانية الأساسية، والتشبت بها يوفر الطمأنينة للمجتمع

والمساواة بين أفراده.

التسميات:

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية