أنـــواع الإرث
أنـــواع الإرث
للإرث ثلاثة أنواع :أولا : الميراث بالفرض :والفرض هو المقدار المقرر شرعا ، و الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم هي ستة فروض فقط و هي : ( النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس ) ، و تسمى الثلاثة الأولى ( النصف ، الربع ، الثمن )" النوع الأول " لأن مقاماتها متداخلة في بعضها البعض ( 2 و 4 و 8 ) ، و تسمى الثلاثة الثانية ( الثلثان ، الثلث ، السدس )" النوع الثاني " لأن مقاماتها متداخلة في بعضها البعض ( 3 و 3 و 6 ) ، و يمكن معرفة هذه الفروض بطريقين :أ ـ طريق التدلي : و هو أن تقول في بيان الفروض : النصف و نصفه و هو ( الربع ) ، و نصف نصفه و هو ( الثمن ) .و الثلثان و نصفهما و هو ( الثلث ) ، و نصف نصفهما و هو ( السدس ) .ب ـ طريق الترقي : و هو أن تقول :الثمن و ضعفه و هو ( الربع ) ، و ضعف ضعفه و هو ( النصف ) .و السدس و ضعفه و هو ( الثلث ) ، و ضعف ضعفه و هو ( الثلثان ) .ملاحظة : صنفنا الفروض إلى النوع الأول و النوع الثاني لأننا نحتاج إليها في كيفية معرفة أصول المسائل لاحقا .ثانيا-الميراث بالتعصيب :التعصيب هو النصيب غير المحدد شرعا ، فيأخذ الوارث به جميع المال إذا انفرد ، أو الباقي بعد أصحاب الفروض ، و الميراث بالتعصيب على ثلاثة أنواع هي :1 ـ التعصيب بالنفس :و العاصب بالنفس هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى ، وحكمه أنه يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وإذا نفذت التركة كلها فلا يأخذ شيئا ، وجهات العصبة بالنفس سبعة عند المالكية و من وافقهم من الشافعية على الترتيب : ( البنوة ، الأبوة ، الجدودة و الإخوة الأشقاء أو لأب ، بني الإخوة ، العمومية ، الولاء ، بيت المال) ، أما الحنابلة فإنهم أقروا الأصناف الستة السابقة و لكنهم أسقطوا بيت المال من كونه عصبة ، أما الحنفية فإنهم جعلوا جهات العصبة بالنفس أربعة( البنوة ، الأبوة ، الأخوة ، العمومية ) .2 ـ التعصيب بالغير : لا يكون إلا لأنثى صاحبة نصف إذا اجتمعت مع وارث بالتعصيب بالنفس ، وتنحصر في جهتين : البنوة و الأخوة ( البنت مع الابن ، بنت الابن مع ابن الابن ، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ، الأخت لأب مع الأخ لأب ) .3 ـ التعصيب مع الغير:و لا يكون إلا لأنثى مع أنثى ، و هذا التعصيب مختلف عن سابقيه حيث لا يكون التعصيب فيه إلا لشق واحد فقط ، كما أن التعصيب مع الغير مشروط بوجود الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن أو كليهما ، فالتعصيب مع الغير لا يكون إلا للأخوات الشقيقات أو لأب حين وجودهن مع الفرع الوارث المؤنث .ثالثا-الجمع بين الفرض والتعصيب : ذهب جمهور الفقهاء ومن بينهم المالكية إلى إمكانية الجمع بين وصفين في الميراث و الأخذ بهما معا إذا لم يكن محجوبا بأي منهما .* فمن تزوج ابنة عمه و لا وارث لها غيره فإنه يرث النصف باعتباره زوجا لها و يرث النصف الباقي تعصيبا باعتباره ابن عم لها . و كذلك لو توفي عن ابن عم هو أخ له من أمه ، فيرث السدس على أساس أنه أخ لأم ويرث الباقي تعصيبا على أساس أنه ابن عمه .*أما إذا توفي و ترك 3 أبناء عم أحدهما أخ له من الأم ، فهل يرث الأخ لأم السدس لأنه أخ لأم و الباقي تعصيبا على أساس أنه ابن عم ؟؟ أم أنه يرث السدس على أساس أنه أخ لأم و يشترك في الباقي مع ابني عمه الآخرين ؟.قال مالك و الشافعي و أبو حنيفة و الثوري : للأخ لأم السدس فرضا ، و يشترك في الباقي مع ابني عمه ، و هو قول علي و زيد و ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ .و قال داود و أبو ثور و الطبري و غيرهم و ابن مسعود من الصحابة : أن المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ السدس فرضا و الباقي تعصيبا ، و ذلك لإدلائه للميت بسببين .و الرأي الأول أولى بالاتباع لسببين :أ ـلأن الأخ لأم استحق الفرض بقرابة الأم فلا يقدم بها في التعصيب .ب ـلأن أصحاب الرأي الثاني حجبوا ابن العم بمن يساويه في الدرجة و الجهة و القوة ، و هذا يعتبر خروجا عن قواعد الحجب . * و قد يكون الشخص متصلا بالميت من جهتين و لكن محجوبا في أحدهما ، ففي هذه الحالة يرث بالتي لم يحجب بها و لا اعتبار للتي حجب عن طريقها ، و مثال ذلك كأن تتوفى امرأة و تترك : بنتا و ابن عم هو أخ لأم ، فالبنت تأخذ النصف فرضا و الباقي لابن العم تعصيبا و لا شيء له عن طريق الإخوة لأم لأنه محجوب بالبنت من تلك الجهة .
التسميات: أنـــواع الإرث
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية